محمد بن عبد الوهاب
86
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1425 - ولهما عن جابر : " فجعلْنَ 1 يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ ، يُلْقِينَ في ثوب بلال " 2 . 1426 - وفي الصحيح : " أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبرته قال : أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك ، كان أعظم لأجرك " 3 . 1427 - ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال : " كنتُ مملوكاً ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : أأتصدق من مال موالي بشيء ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما " 4 . 1428 - وله عنه : " قال : أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً ، فجاءني مسكين 5 فأطعمته منه . فعلم بذلك مولاي فضربني . فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . فدعاه فقال : لِم ضربتَه ؟ قال : يعطي طعامي من غير أن آمرَه . قال : الأجر بينكما " 6 .
--> 1 في المخطوطة : ( فجعلنا ) ، وهو خطأ من الناسخ . 2 البخاري : الزكاة ( 3 / 212 ) ح ( 1449 ) , ومسلم : صلاة العيدين ( 2 / 603 ) ح ( 4 ) ، واللفظ لمسلم . 3 البخاري : الهبة ( 5 / 217 ) ح ( 2592 ) بسياق أطول . 4 في المخطوطة : ( أتصدق من مال مولاي ) . 5 في المخطوطة : ( مسكينا ) ، وهو خطأ من الناسخ . 6 مسلم : الزكاة ( 2 / 711 ) ح ( 83 ) .